الشيخ هادي النجفي
350
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
الرواية معتبرة الإسناد . [ 4844 ] 3 - الكليني ، عن علي بن محمّد ، عمّن حدثه عن يعلى بن عبيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها ( 1 ) . [ 4845 ] 4 - زيد النرسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع ؟ فقال : إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه ( 2 ) . [ 4846 ] 5 - ابن إدريس الحلي ، نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلّها ( 3 ) . إخراج الزكاة علانية [ 4847 ] 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله تعالى ( إنّما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى أن قال : وكلّما فرض الله عليك فإعلانه
--> ( 1 ) الكافي : 4 / 60 ح 2 . ( 2 ) أصل زيد النرسي : 55 . ( 3 ) السرائر : 3 / 606 .